الصبيحي : في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - ( 9 ) .. تعديل يحرم المؤمّن عليه من بدل التعطل ما لم يكن حسابه دائناً.!
أعطت المادة ( 58 /أ ) من القانون النافذ حالياً الحق للمؤمّن عليه الأردني بالحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلال مدة استحقاقه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الخاضع للضمان خلال أل ( 36 ) اشتراكاً الأخيرة.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) ألغت هذه الفقرة تماماً. وبالتالي لن يتمكن المؤمّن عليه الأردني أن يحصل على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن لديه رصيد في حساب صندوق التعطل.
الخلاصة:
هذا التعديل يشكل تراجعاً واضحاً عن مستوى الحماية الاجتماعية الذي يقدمه تأمين التعطل عن العمل، لا سيما وأن الكثير من المؤمّن عليهم قد يمرون بفترات تعطل عن العمل متكررة، وبالتالي قد تُستنفد حساباتهم الادخارية في صندوق التعطل، فما الذي يمنع من تمكينهم ومنحهم بدلات تعطل حتى لو أصبحوا مدينين، فالضمانات متوفرة لاسترداد أي مبالغ تُصرف لهم كبدلات تعطل من حقوقهم التأمينية المستقبلية.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي