أستاذ قانون دستوري: إجراءات التقاضي بحق نائب متهم بـ"الرشوة" قد تتطلب رفع الحصانة عنه
ال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، السبت، إن الحكم الصادر بحق مرشح فاز في الانتخابات النيابية المتهم "بجناية الرشوة": "ليس قطعيا" موضحا أن إجراءات التقاضي قد تتطلب رفع الحصانة عن الشخص الذي أصبح نائبا عند اجتماع مجلس النواب الجديد.
وكان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، قال في وقت سابق السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بـ "إدانة" أحد المترشحين الذي فاز بالانتخابات النيابية بجناية "الرشوة".
نصراوين علق على هذا الحكم لـ "المملكة" بالقول: "هذا الحكم ليس نهائيا وليس قطعيا، له الحق (النائب) في الطعن بالقرار إلى المحاكم الجزائية العليا" مضيفا: "إذا صدر بحق أي من أعضاء مجلس النواب حكما قضائيا نهائيا بالحبس مدة تزيد على سنة فإنه يعتبر أنه فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب فتسقط عضويته حكما بموجب الدستور".
واستند نصراوين في حديثه إلى المادة 75 من الدستور التي تفيد بأنها "تشترط في عضو مجلس النواب ألا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة في جريمة غير سياسية". وقال "هذا شرط لصحة العضوية ابتداء وهو شرط لاستمرار وجود النائب في المجلس".
لكن: "إذا صدر حكم نهائي قطعي من المحكمة العليا في الأردن بإدانته (النائب المتهم) بجرم الرشوة والحكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة فإنه فقد شرطا من شروط العضوية وتسقط عضويته في مجلس النواب" وفق نصراوين.
غير أنه استدرك، وقال "هذا الشخص قد أصبح نائبا بمعنى أنه عندما يجتمع مجلس النواب فإنه سيصبح متمتعا بالحصانة النيابية استنادا إلى المادة 86 التي تحظر على النائب أن تتم محاكمته أو توقيفه أثناء اجتماعات المجلس".
وأوضح أن "الإجراءات التي ستكون بحق هذا النائب ستصطدم بالحصانة النيابية. هذا النائب لا يعني أنه لن يحاكم ... كل ما في الأمر أنه يجب على المحاكم القضائية أن تتقدم بطلب إلى مجلس النواب الذي سيصوت على رفع الحصانة عن ذلك النائب وستستمر إجراءات التقاضي وعندما يصدر حكما نهائيا قطعيا من المحكمة بإدانته بجرم الرشوة والحكم عليه مدة تزيد عن سنة فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب فتسقط عضويته حكما".
المملكة