القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات
ثمنت غرفة صناعة الأردن قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام ٢٠٢٢ .
وأكدت الغرفة في بيان لها أن هذا القرار، يأتي في سياق القرارات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية، حيث يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس مسيرتنا الاقتصادية والتشاركية، موضحة ان القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديه الاخرى.
وعبرت غرف الصناعة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة في إجراء التسويات للقضايا الضريبية والجمركية العالقة، لغايات التسهيل على القطاعات الاقتصادية وتوفير سيولة مالية لديها، موضحة ان هذا القرار وغيره من القرارات وخصوصا فيما يتعلق بعمل دائرتي الضريبة والجمارك، يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك ادراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الأردنية، حيث يتوقع ان نشهد في المستقبل القريب، العديد من القرارات الايجابية فيما يخص الصناعة الوطنية.
وكانت الحكومة قد أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/1/2025 مجموعة من القرارت بهدف تفعيل عمليات تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والأموال العامة المترتبة على المكلفين، والتي تتلخص على النحو التالي:-
1) شمول (القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022) بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، وفقاً للنسب والمددة المحددة فيها وذلك إعتباراً من تاريخ 19/10/2024.
2) شمول (غرامات نفقات التحصيل الإداري المترتبة سنداً لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 على جميع القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022) بالإعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (798) تاريخ 5/11/2024 بحيث يتم إعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.
3) إلغاء الفقرة (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الإعفاء (الوارد من القرار ذاته) بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق هذا القرار وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه).
4) تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولاً، ثانياً) وذلك حتى تاريخ 31/5/2025.