الصبيحي : نفقات الجنازة في قانون الضمان: الغاية وحالات الاستحقاق
تصرف مؤسسة الضمان الاجتماعي "نفقات جنازة" بقيمة (700) دينار لذوي المؤمّن عليه المتوفّى وفق الأحكام والضوابط القانونية التالية:
أولاً: شروط وحالات الاستحقاق:
١) أن تكون الوفاة أثناء الخدمة المشمولة بأحكام القانون (مشترك فعّال)، سواء كان الاشتراك إلزامياً من خلال العمل في منشأة أو كان اشتراكاً اختيارياً.
٢) يُستحَق المبلغ في جميع الحالات، سواء كانت الوفاة طبيعية أو ناشئة عن إصابة عمل.
٣) يُستحَق المبلغ سواء كان المؤمّن عليه مستحقّاً لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الإصابية أو تعويض الدفعة الواحدة فقط.
ثانياً: الغاية والتطور التشريعي:
الغاية من صرف هذا المبلغ مساعدة ذوي المؤمّن عليه المتوفّى وهو على رأس عمله، وتحمّل جزء ولو يسير من الأعباء المالية المترتبة على إجراءات الدفن ومراسم العزاء.
علماً أن قانون الضمان أقرّ مبدأ وحق نفقات الجنازة وتَرَك تحديد مقدارها لصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة، حيث كانت سابقاً (150) ديناراً، ثم رُفِعت إلى (500) دينار، إلى أن استقرت بقرار من المجلس سنة 2018 عند (700) دينار.
وكنت وما زلت أدعو إلى تطوير التشريع في هذا الجانب، بحيث تشمل نفقات الجنازة متقاعد الضمان أيضاً عند وفاته، على اعتبار أن راتب المتقاعد عند الوفاة لا يوزّع في أغلب الأحيان كاملاً على ورثته المستحقين، وقد يتم إيقافه بالكامل عند عدم وجود أي وريث مستحق من بعده.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي