اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

مجلس النواب يُقر 12 مادة مشروع قانون الإدارة المحلية

مجلس النواب يُقر 12 مادة مشروع قانون الإدارة المحلية
أخبارنا :  

أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، أقر "النواب" المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الخدمات البلدية تُقدم للمقيمين كافة ضمن حدود البلدية، بغض النظر عن جنسيتهم، مضيفا إن المدن الأردنية تضم مقيمين غير أردنيين يستفيدون من الخدمات البلدية وقد تتوجب عليهم ضرائب، دون أن يمنحهم ذلك حق التصويت أو الانتخاب.

​وأوضح أن تعريف "الناخب" يقتصر قانونا على الأردني الذي يحق له الانتخاب، وبذلك يحسم الفرق بين الناخب والمُقيم العادي، أكان يملك عقاراً أم لا.

وتابع المصري أن "المُكلف" هو الشخص الذي تستحق عليه مبالغ أو رسوم وفق المواد والآليات التي أضافتها اللجنة الخاصة بالتجميع والتحصيل، مؤكدًا أن هذه الرسوم والالتزامات المالية لا ترتبط بحق الانتخاب.

وشرع المجلس خلال جلسة عقدها أمس، بمُناقشة مواد مشروع القانون، فيما كان قد وافق في جلسة عقدها في 12 تموز الماضي، على تحويل "الإدارة المحلية" إلى اللجنة الإدارية النيابية، والتي بدورها أقرته في 13 الشهر الحالي.

وفي التفاصيل، أقر المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على: "يُسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وبشأن المادة الثانية الواردة في مشروع القانون، فقد وافق "النواب" على إضافة تعاريف بالنصوص التالية، تقدمت بها "الإدارية النيابية" حول: "(المُكلف): أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. ( المرصد البلدي الحضري التنموي): منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية تساعد في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي".

أما باقي البنود التي تضمنتها هذه المادة، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة.

كما أقر مجلس النواب المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي بموجبها يتم تشكيل: المجلس البلدي، ومجلس المُحافظة، والمجلس التنفيذي، ومجلس الخدمات المشتركة.

وفيما يتعلق بالمادة الرابعة من مشروع القانون، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: "أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها محاميا في الإجراءات القضائية. ب- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- يشكل المجلس البلدي من خلال الانتخاب المباشر ويجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق وتعتبر كل منطقة دائرة انتخابية يتم تحديدها وعدد الأعضاء في كل منطقة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".

وأقر مجلس النواب بندا في المادة الخامسة، يُتيح للمجلس البلدي "مناقشة وإقرار الخطة الحضرية العمرانية للبلدية على ان تشمل تنظيم استعمالات الأراضي والأنشطة السكنية والاقتصادية والخدمية والحرفية والصناعية والسياحية، وتحديد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية وشبكات النقل والمرور وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وأولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة، ويحافظ على الهوية العمرانية والثقافية والتراثية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية والتشريعات ذوات العلاقة، واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وخدمة السكان في البلدية والسير بإجراءات تصديقها وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة".

كما وافق المجلس على بند في المادة الثامنة، تُلزم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي بضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من تاريخ السفر وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون. بالإضافة إلى إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها".

إلى ذلك، أكد المصري، أن الاشتراطات والضوابط المتعلقة بسفر رؤساء المجالس الإدارية أو المحلية تندرج في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، وليست تقييدا أو تسلطا على المجلس المنتخب.

​وأوضح أن مغادرة البلاد لغايات القيام بمهمات أو زيارة دول قد لا تكون ضمن نطاق التمثيل الدبلوماسي أو العلاقات الرسمية تتطلب إبلاغ الجهات المختصة، مبينا أن هذا الإجراء معتمد في مختلف مؤسسات الدولة، إذ يلتزم الوزراء والموظفون بإبلاغ الجهات المعنية وسفارة المملكة في الدولة المقصد قبل السفر، لضمان استمرارية العمل، وتكليف من يقوم بمهامهم، وإشعار الحكومة بذلك.

وبشأن المادة الحادية عشرة من مشروع القانون، وافق مجلس النواب بالأغلبية على مُقترح تقدم به النائب عوني الزعبي بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.

​وينص التعديل على: "إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي".

وأكد الزعبي، في مقترحه، ضرورة الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، قائلا إن هذه المادة تعتبر من محاور القانون الأساسية كونها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية.

​وأضاف إن تمكين المجلس البلدي من المشاركة في اختيار المدير التنفيذي ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، ويضمن عدم فصل الإدارة التنفيذية عن الإرادة الشعبية المنتخبة التي تُحاسب أمام المواطنين عن الخدمات والموازنة.

وكانت هذه الفقرة تنص كما وردت في مشروع القانون على: "أ- يعين في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

كما وافق مجلس النواب على توصية لجنته النيابية بخصوص إضافة فقرة وترميزها (د)، تنص على: "يتمتع المدراء التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقا لنظام موظفي البلديات".

وأقر مجلس النواب المواد: الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة، التالية كما وردت في مشروع القانون.

وكان مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.

وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت.

وركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويتضمن مشروع القانون توضيحا للأدوار وتحديدا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يُعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.

وقد حافظ مشروع القانون على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المُتابعة والرقابة والمُساءلة.

وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وعزز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.

ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة مثل ممثلي النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المُحافظة امرأة.

ويُلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المُقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يُلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يُعزز ثقة المواطنين.

وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأُمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطة به.

--(بترا)


مواضيع قد تهمك