د. مهند صالح الطراونة : راي قانوني صرف مجرد عن العاطفة اوالموقف السياسي
تنص المادة (7/أ) من قانون الاحزاب لسنة ٢٠٢٢ على ان " يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي :
أ_ اسم الحزب وشعاره ، وان لا يكون له دلاله منطقية او عائلية او يطلق اسم اي حزب غير اردني وشعاره او يحمل دلاله منافيه للنظام العام "
ويستفاد من ذلك ان المشرع وضع ضوابط لاسم الحزب حددها حصرا ولم يتوسع بها وهي منع التطابق مع حزب أردني قائم، وحظر الدلالات المناطقية أو الطائفية أو العائلية، ومنع ما يخالف النظام العام ، ومن ثم خلا النص من قيد حظر للأسماء العامة أو الشائعة او ان يتشابه الحزب مع حزب عربي وليس اردني.
ولما كان الدستور الاردني قد كفل حرية تأسيس الأحزاب ، فإن التوسع بالتفسير ووضع قيود لم ترد في معرض النص يُعدّ انحرافًا بالتفسير و ينال من جوهر الحق في التنظيم السياسي وتاسيس الاحزاب ان اقترن التفسير بقرار .
وبالتطبيق ان تسمية "حزب الأمة” لا تحمل دلالة مناطقية أو طائفية أو عائلية،ولا تُخالف النظام العام،ولا تُمنع إلا إذا ثبت تطابقها أو تشابهها المضلّل مع حزب قائم وهو شرط موضوعي محدد، لا يُفترض افتراضًا، وان النعي بعمومية الاسم وانه مخالف لنص المادة (٧/أ) من قانون الاحزاب نعي غير سديد ، و اجتهاد في غير محل ولم يرد في معرض النص.