اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

القوات المسلحة: خدمة العلم إلزامية وعقوبات التخلف عن أدائها قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها

القوات المسلحة: خدمة العلم إلزامية وعقوبات التخلف عن أدائها قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها
أخبارنا :  

قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، العميد الركن محمد المهيدات، الخميس، إن مدة خدمة العلم ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى أن القانون يعاقب من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

وأضاف المهيدات، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن المرحلة الجديدة من برنامج خدمة العلم، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ البرنامج وفق الخطط المعتمدة، وتستعد لاستقبال الفوج الثاني، استكمالا للنجاح الذي تحقق خلال تدريب الفوج الأول.

وأوضح أن القوات المسلحة طورت الخطط التدريبية والإدارية واللوجستية لاستيعاب الزيادة في أعداد المكلفين، مع المحافظة على جودة التدريب وكفاءة التنفيذ، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركين.

وبين أن برنامج خدمة العلم يتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول عسكري ميداني، يشمل التدريب البدني والعسكري والمهارات الأساسية، والثاني معرفي وتوعوي، يعزز قيم المواطنة والانضباط، ويعرّف الشباب بواقع سوق العمل ومتطلباته.

وأشار إلى أن المكلفين يتلقون تدريبهم داخل مركز تدريب خدمة العلم، وفق البرامج والتعليمات العسكرية المعتمدة، مع توفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال فترة التدريب.

التأجيل والإعفاء

وفيما يتعلق بالتأجيل، قال المهيدات إن دفتر التأجيل السابق لا يُعتد به بعد الإعلان عن التكليف، وعلى من يقع عليه الاختيار ويرغب بالتأجيل تقديم طلب جديد عبر منصة خدمة العلم، وفق الحالات التي يحددها القانون.

وأوضح أن حالات التأجيل تشمل طلبة المدارس المنتظمين بالدراسة، وطلبة الجامعات التي تعتمد نظام السنوات، والمقيمين خارج المملكة ممن يثبتون إقامتهم، إضافة إلى الحالات الصحية المؤقتة التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.

وأشار إلى أن التأجيل إجراء مؤقت ينتهي بزوال أسبابه، فيما يشمل الإعفاء الابن الذكر الوحيد لوالديه أو لأحدهما، وحالات عدم اللياقة الصحية التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.

السفر خلال فترة التكليف

وبشأن السفر، أوضح المهيدات أنه يُمنع المكلف الذي يقع عليه الاختيار من السفر خلال الـ45 يوما التي تسبق بدء دورته التدريبية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات العسكرية المختصة.

وأضاف أن على المكلف الراغب بالسفر خلال الفترة المحددة تقديم طلب تصريح إلى دائرة التعبئة والجيش الشعبي قبل موعد السفر بما لا يقل عن 72 ساعة، وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعا المكلفين إلى متابعة مواعيد الفحص الطبي والتجنيد والالتحاق، واستكمال الإجراءات المطلوبة دون تأخير، تفاديا للمساءلة القانونية.

العقوبات القانونية

وأكد المهيدات أن خدمة العلم إلزامية بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، مبينا أن القانون ينص على معاقبة من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

كما ينص القانون، وفق المهيدات، على عقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر لمن يتخلف دون عذر مشروع عن الحضور أمام لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها.

ولفت إلى أن العقوبات القانونية المترتبة على التخلف عن أداء خدمة العلم قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها، البالغة ثلاثة أشهر.

مواضيع قد تهمك