الأخبار

114 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في الربع الأول

114 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في الربع الأول
أخبارنا :  

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الربع الأول من عام 2024 بلغت 114 دعوى.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ 138 دعوى عمالية في الربع الأول من 2024 منها 73 دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و 65 دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن 41 دعوى ما زالت قيد النظر من العام الحالي 2024.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع 225 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الحالي، وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار الزيود إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
--(بترا)

مواضيع قد تهمك