ما هي العقوبة المتوقعة للمتورطين في اعتداء كنيسة حمود؟
وأوضح الخصاونة أن التشريعات الأردنية تتضمن نصوصًا تجيز الحكم بالإعدام في جرائم القتل والإرهاب ضمن حالات محددة، مشيرًا إلى أن المشرّع الأردني شدّد العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية التي تفضي إلى الوفاة، وصولًا إلى عقوبة الإعدام في الحالات التي ينطبق عليها القانون
وبيّن أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته نصّ في المادة 14 على عقوبة الإعدام، فيما حددت المواد 326 و327 و328 عقوبات جرائم القتل، إذ تنص المادة 326 على الأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا في جريمة القتل القصد، فيما تنص المادة 327 على الأشغال المؤبدة في حالات، من بينها قتل أكثر من شخص، بينما تقرر المادة 328 عقوبة الإعدام في حالات تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأضاف أن المادة 148/4 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى وفاة شخص، إلى جانب حالات أخرى حددها القانون، كما تنص المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته على العقوبة ذاتها إذا أدى العمل الإرهابي إلى الوفاة.
وأشار الخصاونة إلى أن المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب تجيز كذلك الحكم بالإعدام في حالات تتعلق بارتكاب عمل إرهابي باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات ووسائل أخرى حددها القانون، متى توافرت الأركان والشروط القانونية اللازمة، حتى في الحالات التي لا تقع فيها وفاة، وفقًا لما ينطبق على كل حالة
وأوضح الخصاونة أن هناك فرقًا بين صدور حكم بالإعدام وتنفيذه، إذ تنص المادة 39 من الدستور الأردني على عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك عليه، مبينًا أن كل حكم من هذا النوع يُرفع إلى مجلس الوزراء مشفوعًا برأيه.
وأشار إلى تنفيذ حكمَي الإعدام بحق ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي في 4 شباط 2015، إلى جانب تنفيذ أحكام إعدام بحق ستة مدانين في 21 حزيران 2026، بعد صدور أحكام قضائية قطعية واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، معتبرًا أن ذلك يدل على أن تنفيذ عقوبة الإعدام ليس متوقفًا بصورة مطلقة.
ولفت الخصاونة إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال مطبقة في عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأميركية على المستوى الفيدرالي وفي بعض الولايات، إضافة إلى الصين واليابان والسعودية وسنغافورة ومصر، وفقًا للتشريعات والظروف القانونية المعمول بها في كل دولة، في حين ألغت دول أخرى العقوبة أو علّقت تنفيذها.
نقلا عن الدار