ماجدالقرعان يكتب : هل يفعلها النواب ؟
ماجد القرعان
اعتدنا في أغلب الدورات البرلمانية على عدم استجابة مجلس النواب للطلبات القضائية التي تردهم من قبل الحكومة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في مخالفة واضحة للمادة ( 86 ) من الدستور والمادة ( 145 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب لتمكين الجهات المختصة من إجراءات التحقيق وفق الأصول القانونية في القضايا التي تُسجل بحقهم من قبل المواطنين على خلفية قضايا قدح وذم وتحقير وحقوق شخصية وخلافها بكون الجميع سواسية أمام القضاء بصفته سلطة مستقلة وهي بوجه عام أفعال يجرمها القانون.
المعلومات المتداولة ان نحو عشرة نواب مطلوبين للمثول امام القضاء لمحاكمتهم على قضايا سُجلت بحقهم من قبل مواطنين وقد ورد للمجلس بها كتب رسمية من السلطة التنفيذية ( الحكومة ) بناء على طلب رسمي من النائب العام لرفع الحصانة عنهم مُبين فيها التهم الموجهة اليه وهي ما بين غسيل الأموال وقضايا مالية وذم وقدح وتشهير وادعاءات كاذبة مستغلين الحصانة البرلمانية التي منحها لهم الدستور واقتصرت على حمايتهم من المسائلة القانونية بشأن ممارستهم لمهامهم الدستورية فقط والمتمثلة في ( الرقابة والتشريع ) .
فالمجالس النيابية تضطلع بوظائف ومهام جسيمة فهي من تسن القوانين التي تحدد معالم السياسات الحكومية على الصعيد الداخلي والخارجي كما أنها تراقب سياسات الحكومة الداخلية والخارجية من النواحي السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولذلك أعطى الدستور الأردني مجموعة من الحصانات لأعضاء مجلس النواب الأردني من اجل أن يمارسوا أعمالهم دون أية قيود تحد من حريتهم وتحفظ لهم الاستقلالية بالشكل الذي يبعدهم عن أي تهديد أو وعيد أو ضغط يمارس عليهم وللحيلولة دون إعاقتهم عن متابعة أعمالهم على أكمل وجه وبالتالي لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ليبرز سؤال وجيه ما ذنب المواطنيين الذين يلجئون للقضاء في قضايا شخصية لتجاوزات بعض النواب والذين يستغلون الحصانة البرلمانية ليعتدوا على الغير وما مصلحة المجلس بوجه عام لتعطيل هذا الحق القانوني لكي يمثلوا امام القضاء .
بتقديري ان رفع الحصانة عن النواب في القضايا الشخصية يُحقق أمرين اولهما احترامهم للدستور الذي ساوى بين المواطنين وحق الجميع في التقاضي وثانيهم ان ذلك من مصلحة النواب الذين سُجلت بحقهم القضايا والتي قد يكون بعضها كيدية وهنا تكون الحماية الحقيقية للنائب الذي تثبت براءته وخلاف ذلك فان تغاضي النواب عن هذا الحق الدستوري قد يُفسر بانه حماية للنواب الذين يتجاوزون جهارا على الدستور .