أ. د. اخليف الطراونة : ومضة احزاب

أخبارنا :
المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية الأردني تنص على أنه يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
1. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.
2. تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
3. المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
النص الكامل لقانون الأحزاب السياسية الاردنية موجود على الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي