الأخبار

الصبيحي : عشرون سبباً أوّليّاً لرفض تعديلات الضمان..!

الصبيحي : عشرون سبباً أوّليّاً لرفض تعديلات الضمان..!
أخبارنا :  

موسى الصبيحي ــ الإعلامي والحقوقي ــ خبير التأمينات والحماية الاجتماعية


معلومة تأمينية رقم (488)  .. ( حقك تعرف عن الضمان ) :


بالرغم من عدد محدود جداً من التعديلات التي تتّسم بشيء من الإيجابية الطفيفة، والتي كان بالإمكان أيضاً تصميمها بشكل يحقق حماية أفضل للمؤمّن عليهم والمنتفعين، إلا أن معظم التعديلات تحمل في طياتها الكثير من السلبيات والآثار الضارّة على مختلف الأطراف ولا سيما ما يلحق الطرف الأضعف وهم المؤمّن عليهم والمتقاعدون والمنتفعون، وقد تطرقت في سلسلة المنشورات السابقة لعدد كبير من هذه التعديلات موضّحاً انعكاساتها السلبية البالغة، ولعل محصّلة ما يخرج به المُحلّل وكل مَنْ يفكّر جيداً بحزمة التعديلات المقترَحة عدد من النتائج والأسباب الدافعة لرفض هذه التعديلات أهمها:

١) أنها تعديلات غير مدروسة بما فيه الكفاية، لا بل متسرّعة جداً ولا يبدو أنها تستند إلى دراسات حقيقية، وأسبابها الموجِبة غير مُقنعة.

٢) أنه لم يتم تحليل آثارها وانعكاساتها على العديد من الأطراف وكذلك على الاقتصاد والظروف الحياتية والمعيشية للناس حاضراً ومستقبلاً.

٣) أنها تعديلات منحازة بصورة واضحة وصارخة لأصحاب العمل وأصحاب رؤوس الأموال على حساب العمّال وحقوقهم التأمينية والتقاعدية.

٤) أنها تخلق العديد من المراكز القانونية بين المؤمّن عليهم وتوسّع من فجوة التفاوت في استحقاق المنافع التأمينية بينهم.

٥) أنها تخلق تشوّهات كبيرة في سوق العمل بالقطاع الخاص، كما تعمل على تركُّز البطالة في فئات عمرية معينة. وتُوسّع فجوة الحماية الاجتماعية ما بين المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام والمؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص.

٦) أنها تزيد من تشوّهات منظومة التأمين الصحي في المملكة وتقدّم تأميناً صحياً منقوصاً وغير مستدام ولا عادل لشريحة كبيرة من المؤمن عليهم والمتقاعدين وتلقي بأعباء تمويله وكُلفه على العمال والمتقاعدين.

٧) أنها ستؤدي إلى إنفاقات متزايدة من أموال الضمان وقد يؤدي ذلك إلى تجاوز أوجه الإنفاق التي يسمح به القانون.

٨) أنها لم تراعِ بناء أُسُس وقواعد الحاكمية الرشيدة لمؤسسة الضمان.

٩) أنها ستعمل على رفع معدلات البطالة ونسب الفقر في المجتمع.

١٠) أنها ستعمل على استحواذ وسيطرة أسماء معينة من ممثلي العمال وأصحاب العمل على عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

١١) أنها ستعمل على تخلّص المنشآت تدريجياً من التزاماتها بتوفير التأمين الصحي لموظفيها والاندماج ضمن تأمين صحي الضمان توفيراً للكُلف.

١٢) أنها ستخفض الرواتب التقاعدية بصورة ملموسة لجميع المؤمّن عليهم من خلال اعتماد متوسط الأجور طوال مدة الخدمة.

١٣) أنها فتحت الباب لاتساع دائرة النفقات الإدارية والتشغيلية للمؤسسة من خلال التوسع في الإنفاق عبر التعليمات وليس الأنظمة وكذلك التوسع في اللجان والمجالس وتعيين أمناء السر لها وتخصيص صندوق يموّل من أموال الضمان للنفقات الداخلية في المؤسسة.

١٤) أنها استحدثت حساباً تكافلياً على غير الوجه المتسق مع طبيعة قانون الضمان ويموّل هذا الصندوق من رواتب وأجور المشتركين والمتقاعدين دون أن يكون هناك نظام محكم محدد يوضح المستفيدين وشروط الاستفادة وأولوياتها وغيرها.

١٥) أنها سحبت الكثير من صلاحيات مجلس الوزراء ومنحتها لمجلس إدارة الضمان.. وأنها استبدلت الكثير من الأمور التنظيمية والتأمينية بالتعليمات بدلاً من الأنظمة ما يؤدي إلى التساهل في الإنفاق والتغيير وعدم ضبط الكثير من القضايا التأمينية والإدارية وعدم استقرارها.

١٦) أنها خفّفت العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتوفير معايير وشروط السلامة والصحة المهنية مما يُعرّض العمال لاحتمالات متزايدة لإصابات العمل.

١٧) أنها ألغت المادة القانونية التي تعطي لمجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وإعادة النظر فيه كل خمس سنوات، واستبدلتها بربط الحد الأدنى لراتب التقاعد الإجمالي بما نسبته (35%) من متوسط الأجور وضمن شروط لا تنطبق على الجميع، مما يحرم المتقاعدين من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتبهم التقاعدية كل خمس سنوات.

١٨) أنها توسّعت في استحقاق المؤمن عليهم الذين لا تقل اشتراكاتهم عن (240) اشتراكاً لبدلات التعطل عن العمل وهي تُدفَع من أرصدتهم وعلى حساب حقوقهم التأمينية والتقاعدية المستقبلية كما أنها تمثل وجهاً غير محمود للتقاعد المبكر، ويظل خلالها المؤمن عليه مشتركاً على حسابه كما يأخذ بدلات تعطل على حسابه، ويُحمّله ذلك ديوناً على حساب مستحقاته المستقبلية.

١٩) أنها ألغت بشكل تدريجي العمل بالأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، مما يُعرّض سلامتهم وحياتهم للخطر كلما تقدّم بهم العمر وهم يزاولون أعمالهم الخطرة.

٢٠) أنها حرمت المؤمّن عليهم الشباب العاملين في منشآت القطاع الخاص دون سن الثلاثين من الشمول بتأمين الشيخوخة الكلي، مما يُفقِدهم جزءاً من خدمتهم الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).




مواضيع قد تهمك